Assalamu alaikum, Selamat datang di website kami situs tempat untuk mendownload alunan sholawat yang menentramkan hati sekaligus dapat menimba ilmu dari para salafy untuk menuju Ridho Allah SWT

Minggu, 13 Desember 2020

Ketika Iqomah Bukan Dari Mu’adzin

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Forsan Salaf selalu mendapatkan Rahmat & Ridha Allah Subhanahuwata’ala
Amin! Jazakumullah atas jawaban terdahulu yang betul-betul menambah pengetahuan yang dapat kami amalkn.Pada kesempatan ini anggota Jamaah kami ingin mengajukan pertanyaan sbb : Apa betul seorang Mu’azzin disunnahkan untuk Iqamah sedangkan orang lain yang Iqamah hukumnya Makruh. Syukron
Wassalamualaikum.
from : Majlis Zikir Al Ikhlas, Jelojok Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat

FORSANSALAF menjawab :
Wa’alaikum salam Wr, Wb.
Amin. Jazakumullah kher atas do’anya, mudah-mudahan anda juga mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Kami sangat bersyukur apabila website ini bisa memberikan manfaat bagi anda semua dalam menambah keilmuan agama. Harapan kami bisa terus memberikan kemanfaatan dan diamalkan semua ilmu yang telah didapatkan dari website ini.
Iqomah sebagai pertanda akan didirikannya shalat lebih utama dilaksanakan oleh orang yang adzan (mu’adzin). Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Harts as-Shuda’i :

امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان أؤذن في صلاة الفجر فاذنت فأراد بلال ان يقيم فقال النبي صلي الله عليه وسلم ” ان اخا صداء قد اذن ومن أذن فهو يقيم “

“ Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk adzan shalat subuh, lalu akupun adzan. Kemudian Bilal datang dan menginginkan untuk melaksanakan iqomah, namun Rasulullah SAW berkata :” sesungguhnya Ziyad telah adzan, barang siapa yang telah adzan, maka dia juga yang iqomah “, (H.R. Tirmidzi)
Namun demikian, seandainya dilakukan oleh selain mu’adzin, maka tetap sah. Hanya saja menurut pendapat mayoritas ulama’ madzhab Syafi’i yang demikian hukumnya khilaful aula (lebih utama meninggalkannya), dan menurut sebagian ulama’ Syafi’iyyah lainnya makruh. Sedangkan menurut pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah hukum iqomah yang dilakukan oleh selain mu’adzin adalah boleh (tidak makruh) dengan mendasarkan pada hadits Abdullah bin Zaid :

رَأَى عَبْدُ اللَّهِ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْقَاهُ عَلَى بِلَالٍ فَأَذَّنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْته وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ ، قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ

Abdullah bin Zain bermimpi adzan, lalu mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan kepada beliau, maka Rasulullah pun berkata :” ajari Bilal !”, maka Abdullah pun mengajari Bilal dan Bilalpun adzan. Kemudian Abdullah berkata “ Ya Rasulullah, aku yang bermimpi dan aku menginginkannya “, maka Rasulullah SAW menjawab :” iqomatlah kamu “.

موهبة ذي الفضل /2/107

ويندب أن يقيم المؤذن دون غيره للخبر الصحيح ” من أذن فهو يقيم”.

(قوله : ويندب أن يقيم المؤذن) اي سواء المؤذن الراتب او غيره . (قوله :دون غيره) اي ممن لا يؤذن سواء كان له ولاية الأذان ام لا، ولا يقيم في المسجد الواحد او نحوه الا واحد كما عليه السلف الا ان لا يكفي فيزاد بحسب الحاجة . شرح الروض. (قوله : من أذن فهو يقيم) هذا بعض حديث طويل في الترمذي وهو بتمامه عن زياد بن الحارث الصدائى قال امرني رسول الله صلي الله عليه وسلم ان أؤذن في صلاة الفجر فاذنت فأراد بلال ان يقيم فقال النبي صلي الله عليه وسلم ” ان اخا صداء قد اذن ومن أذن فهو يقيم ” . قال الترمذي : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ اي من أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ .(قوله : فيقيم المؤذن الراتب) اي ندبا فلو اقام غيره اعتد به لأن جاء في خبر عبد الله بن زيد يا رسول الله ارى الرؤيا يؤذن بلال قال فأقم انت قال في المجموع لكنه خلاف الأولى وقيل مكروه من شرح الروض.

شرح ابن بطال – (ج 5 / ص 205)

وفيه: أن الإقامة إلى المؤذن وهو أولى بها، وقد اختلف فيها، فقال بعضهم: من أذن فهو يقيم، وقال مالك والكوفيون: لا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره.

المجموع – (ج 3 / ص 121)

قال المصنف رحمه الله * * (والمستحب ان يكون المقيم هو المؤذن لان زياد بن الحارث الصدائى اذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلي الله عليه وسلم ” ان اخا صداء اذن ومن أذن فهو يقيم ” فان اذن واحد وأقام غيره جاز لان بلالا اذن وأقام عبد الله بن زيد) * * * (الشرح) * حديث زياد بن الحارث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي والبغوى في اسناده ضعف وعلق البيهقى القول فيه فقال ان ثبت كان أولي مما روى في حديث عبد الله ابن زيد ” ان بلالا اذن فقال عبد الله يا رسول الله انى ارى الرؤيا ويؤذن بلال قال فاقم انت ” لما في اسناده ومتنه من الاختلاف وانه كان في أول ما شرع الاذان وحديث الصدائى كان بعده واما حديث عبد الله بن زيد فرواه أبو داود وغيره وقد ذكرنا قول البيهقي فيه وقال الامام أبو بكر الحازمى في كتابه الناسخ والمنسوخ في اسناده مقال قال واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره ان ذلك جائز واختلفوا في الاولوية فقال أكثرهم لا فرق والامر متسع وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وابو ثور وقال بعض العلماء الاولي أن من أذن فهو يقيم وقال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولي الاقامة لشئ يروى أن من أذن فهو يقيم قال الحازمى وحجة هذا المذهب حديث الصدائى لانه أقوم اسنادا من حديث عبد الله بن زيد ثم حديث ابن زيد كان في أول ما شرع الاذان في السنة الاولى وحديث الصدائي بعده بلا شك والاخذ بآخر الامرين أولي قال وطريق الانصاف ان يقال الامر في هذا الباب علي التوسعة وادعاء النسخ مع امكان الجمع بين الحديثين علي خلاف الاصل: أما الصدائى فبضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد منسوب إلى صداء تصرف ولا تصرف وهو أبو هذه القبيلة واسمه يزيد بن حرب قال البخاري في تاريخه صداء حى من اليمن وكان اذان زياد الصدائى في صلاة الصبح في السفر ولم يكن بلال حاضرا حينئذ * أما حكم المسألة فان اذن واحد فقط فهو الذى يقيم وان اذن جماعة دفعة واحدة واتفقوا علي من يقيم منهم اقام وان تشاحوا أقرع وان اذنوا واحدا بعد واحد فان كان الاول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الاول وان كان الذى أذن أولا أجنبيا واذن بعده الراتب فمن اولي بالاقامة فيه وجهان حكاهما الخراسانيون اصحهما الراتب لانه صاحب ولاية الاذان والاقامة وقد اذن والثانى الاجنبي لان باذان الاول حصلت سنة الاذان أو فرضه ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الاقامة ممن أذن لو اجنبي اعتد باقامته علي المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يعتقد به تخريجا من قول الشافعي انه لا يجوز ان يخطب واحد ويصلي آخر وهذا ليس بشئ ويستحب ان لا يقيم في المسجد الواحد الا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية وفيه وجه انه لا بأس بأن يقيموا جميعا إذا لم يؤد إلى تهويش وبه قطع البغوي وإذا اقام غير من اذن فهو خلاف الاولي ولا يقال مكروه وقيل انه مكروه وبه جزم العبدري ونقل مثله عن احمد قال وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره

عون المعبود – (ج 2 / ص 35)

( وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيم ) : أَيْ الْإِقَامَة .

قُلْت : هَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ ، الْمَسْأَلَة الْأُولَى أَنَّهُ يَكْفِي الْأَذَان قَبْل الْفَجْر عَنْ إِعَادَة الْأَذَان بَعْد الْفَجْر لِأَنَّ فِيهِ أَنَّهُ أَذَّنَ قَبْل الْفَجْر بِأَمْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ اِسْتَأْذَنَهُ فِي الْإِقَامَة فَمَنَعَهُ إِلَى أَنْ طَلَعَ الْفَجْر فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ . وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيم . أَمَّا الْكَلَام فِي الْمَسْأَلَة الْأُولَى فَبِأَنَّ فِي إِسْنَاده ضَعْف وَأَيْضًا فَهِيَ وَاقِعَة عَيْن وَكَانَتْ فِي سَفَر فَلَا تَقُوم بِهِ الْحُجَّة ، وَأَيْضًا حَدِيث اِبْن عُمَر الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَلَفْظه ” إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم ” يُشْعِر بِعَدَمِ الِاكْتِفَاء ، وَلَا شَكّ أَنَّ حَدِيث الصُّدَائِيّ مَعَ ضَعْفه لَا يُقَاوِم حَدِيث اِبْن عُمَر الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ ، هَذَا مُلْتَقَط مِنْ فَتْح الْبَارِي . وَأَمَّا الْكَلَام فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فَبِأَنَّ الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنْ لَهُ شَوَاهِد وَإِنْ كَانَتْ الشَّوَاهِد ضَعِيفَة أَيْضًا وَأَنَّ الْإِقَامَة حَقّ لِمَنْ أَذَّنَ وَمَا وَرَدَ فِي خِلَافه حَدِيث صَحِيح . قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْإِقَامَة حَقّ لِمَنْ أَذَّنَ فَلَا تَصِحّ مِنْ غَيْره ، وَعَضَّدَ حَدِيث الْبَاب حَدِيث اِبْن عُمَر بِلَفْظِ ” مَهْلًا يَا بِلَال فَإِنَّمَا يُقِيم مَنْ أَذَّنَ ” أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَأَبُو الشَّيْخ وَإِنْ كَانَ قَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم وَابْن حِبَّان اِنْتَهَى . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : الْحَدِيث فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد بْن أَنْعُم الْإِفْرِيقِيّ عَنْ زِيَاد اِبْن نُعَيْم الْحَضْرَمِيّ عَنْ زِيَاد بْن الْحَارِث الصُّدَائِيّ . قَالَ التِّرْمِذِيّ إِنَّمَا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيث الْإِفْرِيقِيّ وَهُوَ ضَعِيف عِنْد أَهْل الْحَدِيث ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْن سَعِيد الْقَطَّان وَغَيْره . وَقَالَ أَحْمَد لَا أَكْتُب حَدِيث الْإِفْرِيقِيّ ، قَالَ وَرَأَيْت مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل يُقَوِّي أَمْره وَيَقُول هُوَ مُقَارِب الْحَدِيث ، وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيم . قَالَ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابه النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ : وَاتَّفَقَ أَهْل الْعِلْم فِي الرَّجُل يُؤَذِّن وَيُقِيم غَيْره أَنَّ ذَلِكَ جَائِز ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَوْلَوِيَّة فَقَالَ أَكْثَرهمْ لَا فَرْق وَالْأَمْر مُتَّسِع ، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ مَالِك وَأَكْثَر أَهْل الْحِجَاز وَأَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر أَهْل الْكُوفَة وَأَبُو ثَوْر . وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيم قَالَ الشَّافِعِيّ وَإِذَا أَذَّنَ الرَّجُل أَحْبَبْت أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَة . وَقَدْ عَرَفْت تَأْخِير حَدِيث الصُّدَائِيّ هَذَا وَأَرْجَحِيَّة الْأَخْذ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَأَخَّر لَكَانَ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد السَّابِق خَاصًّا بِهِ وَالْأَوْلَوِيَّة بِاعْتِبَارِ غَيْره مِنْ الْأُمَّة . وَقَالَ الْحَافِظ الْيَعْمَرِيُّ : وَالْأَخْذ بِحَدِيثِ الصُّدَائِيّ أَوْلَى لِأَنَّ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد السَّابِق كَانَ أَوَّل مَا شُرِعَ الْأَذَان فِي السَّنَة الْأُولَى وَحَدِيث الصُّدَائِيّ بَعْده بِلَا شَكّ اِنْتَهَى .

تحفة الأحوذي – (ج 1 / ص 231)

( وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ) قَالَ اِبْنُ الْمَلَكِ فَيُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرُهُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ اِبْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ رُبَّمَا كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ بِلَالٌ وَرُبَّمَا كَانَ عَكْسُهُ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَحِقَهُ الْوَحْشَةُ بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ كَذَا قِي الْمِرْقَاةِ . قُلْتُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اِبْنُ الْمَلَكِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثٌ آخَرُ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ )

قَالَ الْحَافِظُ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِ الِاعْتِبَارِ : اِتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَوْلَوِيَّةِ فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَنَّ الْأَمْرَ مُتَّسِعٌ ، وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ كَانَ يُقَالُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ، وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَدُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْهُ وَإِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَحْبَبْت أَنْ يَقُولَ الْإِقَامَةَ لِشَيْءٍ يُرْوَى فِيهِ : أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْمَحَاسِنِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ حَدِيثَ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ بِأَطْوَلَ مِمَّا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، ثُمَّ قَالَ قَالُوا فَهَذَا الْحَدِيثُ أَقْوَمُ إِسْنَادًا مِنْ الْأَوَّلِ يَعْنِي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِلَفْظِ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْقَاهُ عَلَى بِلَالٍ فَأَذَّنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْته وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ ، قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ قَالَ ثُمَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا شُرِعَ الْأَذَانُ وَذَلِكَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ كَانَ بَعْدَهُ بِلَا شَكٍّ وَالْأَخْذُ بِآخِرِ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى ، وَطَرِيقُ الْإِنْصَافِ أَنْ يُقَالَ الْأَمْرُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى التَّوَسُّعِ وَادِّعَاءُ النَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثِينَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ إِذَا لَا عِبْرَةَ لِمُجَرَّدِ التَّرَاخِي ، ثُمَّ نَقُولُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ إِنَّمَا فُوِّضَ الْأَذَانُ إِلَى بِلَالٍ لِأَنَّهُ كَانَ أَنْدَى صَوْتًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ وَمِنْ شَرْطِهِ الصَّوْتُ وَكُلَّمَا كَانَ الصَّوْتُ أَعْلَى كَانَ أَوْلَى ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ جَهْوَرِيَّ الصَّوْتِ وَمَنْ صَلَحَ لِلْأَذَانِ فَهُوَ لِلْإِقَامَةِ أَصْلَحُ ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُؤَكِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَازِمِيِّ .

قُلْتُ : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَحَدِيثُ الصُّدَائِيِّ كِلَاهُمَا ضَعِيفَانِ وَالْأَخْذُ بِحَدِيثِ الصُّدَائِيِّ أَوْلَى لِمَا ذَكَرَ الْحَازِمِيُّ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الصُّدَائِيِّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ قَانُونٌ كُلِّيٌّ ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَفِيهِ بَيَانُ وَاقِعَةٍ جُزْئِيَّةٍ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَأَقِمْ أَنْتَ تَطْيِيبُ قَلْبِهِ لِأَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَلِأَنَّ لِحَدِيثِ الصُّدَائِيِّ شَاهِدًا ضَعِيفًا مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ . وَأَخْرَجَ اِبْنُ شَاهِينٍ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ شَاهِدًا اِنْتَهَى ، وَقَالَ صَاحِبُ سُبُلِ السَّلَامِ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِقَامَةَ حَقٌّ لِمَنْ أَذَّنَ فَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ وَعَضَّدَ حَدِيثُ الْبَابِ يَعْنِي حَدِيثَ الصُّدَائِيِّ حَدِيثَ اِبْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ مَهْلًا يَا بِلَالُ فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ وَإِنْ كَانَ قَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ حِبَّانَ اِنْتَهَى

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates